قرار مصايد الشيخ شطا |
نظارة الماليـه
قـرار اداري
( محافظ دمياط )
بعد الاطلاع على المادة ( ٣٥١ ) من قانون العقوبات للمحاكم الاهلية وبالنظر لما اتضح
من ان اطلاق حرية صيد الطير الخفيف والسمان بمصايد الشيخ شطا بحدود بشافيه الى
ملاليح النقبا ثم عزبة البرج التابعة مصلحة المطرية مسهل لمن يشتغلون بالصيادة في الجهات
المذكورة تهريب الطيور محصولات بحيرة المنزله صيادة الصيادين المقررين بالمصلحة
قرر ما هو آت ( المادة الاولى )
ممنوع كليا صيادة الطير الخفيف والسمان وباقي أصناف الطيور بمصايد الشيخ شطا بحدود
بشافيه الى ملاليح النقبا ومصايد عزبة البرج بأي واسطة كانت
( المادة الثانية )
كل من خالف نص المادة الاولى يعاقب بغرامة من خمسين الى مائة قرش ديواني مع مصادرة
ما أجرى صيادته من الطيور
( المادة الثالثة )
العود الى ارتكاب المخالفة يستوجب مضاعفة العقوبة المقررة بالمادة الثانية
( المادة الرابعة )
يسري مفعول هذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما
( محمد وجيهي )
المصدر: مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار ومن النظارات من أول شهر أكتوبر سنة 1894 الى 31 منه، طبعت بالمطبعة الاميريه ببولاق مصر المحميه سنة 1894 افرنجيه، (رابط).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق