الخميس، 13 مايو 2021

حكم محكمة

حكم محكمة
حكم محكمة




طلب نقض حكم النفقة ليسار المحكوم له يسارا سابقا على الحكم 
لاتسمع به الدعوى الا اذا سلك الطالب طريقا من طرق الطعن المبينة 
في القانون نمرة ۳۱ سنة ۱۹۱۰

حُكْمٌ
بالجلسة الجزئية المنعقدة علنا بمحكمة دمياط الشرعية في يوم الاثنين ۱۸ رمضان 
سنة ۱۳٤۰ ( ۱٥ مايو سنة ۱۹۲۲ ) لدى أنا ابراهيم أحمد أبو سيد القاضي بها وبحضور 
مرسي أفندي متولي كاتب الجلسة ( صدر الحكم الآتي ) في القضية نمرة ٩٤ سنة ۲۱ — 
۲۲ ( المرفوعة ) من السعيد محمد عاشور من الشيخ شطا ( ضد ) محمد مصطفي عاشور من 
الناحية بشأن لغو نفقة أقارب .

الوَقائِعْ

لم يحضر الطرفان وحضر عن المدعي وكيله الشيخ علي عيسى المحامي الشرعي 
وحضر عن المدعى عليه وكیله الشيخ زاكي أحمد المحامي ، وادعى وكيل المدعي دعواه 
المتضمنة طلب الحكم لموكله على المدعى عليه بالغاء حكم النفقة الصادر من هذه المحكمة 
بتاریخ ۲٦ ستمبر سنة ۹۲۱ في القضية نمرة ٥١٦ للمدعى عليه بنفقة على ولده المدعي 
لانه جاء في غير محله لان المدعى عليه هو موسر بملكه وكسبه من قبل صدور حکم 
النفقة له على ولده المدعي الى آخر ماهو مدون بورقة الدعوى و بمحاضر القضية، فأجاب 
وكيل المدعى عليه بالمصادقة على جميع الدعوى ماعد ایسار موكله فانه أنكر ذلك 
وطلب رفضها لان الحكم الذي يطلب اسقاطه ولغوه صادف الحق ولان المدعي 
يطلب ابطال حكم صار نهائيًا لا يجوز الطعن فيه بهذا .

المَحكَمة

من حيث ان المدعي طلب في هذه الدعوى الحكم له على المدعى 
علیه بابطال حكم النفقة الذكور والمدعى عليه أجاب بما ذكر ،

وحيث أن المدعي يبني طلبه نقض هذا الحكم على سبب سابق 
عليه باعترافه ،

وحيث ان مثل هذا يكون من قبيل الطعن في الحكم المذكور ،

وحيث ان الطعون في الأحكام مبينة طرقها في القانون نمرة ۳۱ سنة 
۹۱۰ للمحاكم الشرعية وهي المعارضة والاستئناف والتماس اعادة النظر 
وطلب تفسير الحكم أو تصحيحه وليس طعن المدعي طريقا من هذه
الطرق ،

وحيث انه من هذا يتبين وجوب عدم سماع هذه الدعوى ،

فلهذه الأسباب قررنا عدم سماع هذه الدعوى حضوريا ،

الاستئناف
هذا الحكم لم يستأنف .

المصدر: مجلة القضاء الشرعي (رابط).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق