السبت، 9 فبراير 2019

ماقولكم


الحمد لله
 سئل ماقولكم في بنت قاصرة لاولي لها وهي شافعية المذهب زوجها رجل حنفي مأذون من طرف القاضي بالعقد في الأنكحة فهل يكون عقده صحيح على مقتضى مذهبها ويثبت لها معيار البلوغ أو تراعي اثر مذهبها من عدم جوازه  أم كيف الحكم افتونا
أجاب
العقد غير صحيح على مقتضى مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه
لأن القاصرة ليس لأحد تزويجها غير الأب والجد وان ثملا كما هو مصرح به
في المتون وحينئذ فلا خيار لانتفاء صحة العقد و؟؟؟ أمر مذهبها
فواجب المراعاة حفظ للأنساب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق