الحمد لله
سئل ماقولكم في بنت قاصرة لاولي لها وهي شافعية المذهب زوجها رجل حنفي مأذون من طرف القاضي بالعقد في الأنكحة فهل يكون عقده صحيح على مقتضى مذهبها ويثبت لها معيار البلوغ أو تراعي اثر مذهبها من عدم جوازه أم كيف الحكم افتونا
أجاب
العقد غير صحيح على مقتضى مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه
لأن القاصرة ليس لأحد تزويجها غير الأب والجد وان ثملا كما هو مصرح به
في المتون وحينئذ فلا خيار لانتفاء صحة العقد و؟؟؟ أمر مذهبها
فواجب المراعاة حفظ للأنساب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
السبت، 9 فبراير 2019
ماقولكم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق