11 ابريل
سنة 907
محافظة دمياط
تحوطات صحية ضد تعفن المياه بدمياط (*)
محافظ دمياط
بعد الاطلاع على المادة السادسة من قرار نظارة الداخلية المؤرخ ١١ مايو
سنة 1895
وعلى قرار اللجنة الصحية بدمياط المؤرخ ١٩ يناير سنة 1907
ومصادقة نظارة الداخليـة
قرر ما هو آت
( المادة الاولى )
يعاقب بغرامة لا تجاوز المائة قرش أو بالحبس مدة لا تجاوز السبعة أيام كل من
تجارى على أخذ مياه للشرب أو الاستعمال المنزلي أو غسل الملابس والاواني المنزلية
والمواشى أو أي نوع آخر من الحيوانات أو الاستحمام أو التبرز أو القاء القاذورات
أو الكناسة الخ على شواطئ النيل أو أحد فروعه بمدينة دمياط وذلك من النقط
الآتى ذكرها :
أوّلا — الشاطئ الأيمن من نهر النيل المحصور بين نقطتين معينتين بلوحتين
احداهما أمام قشلاق سواحل دمياط والأخرى أمام منزل عبد الحي
المغربي
ثانيا — جزء ترعة الشرقاوية المحصور بين نقطتين معينتين بلوحتين احداهما
أمام منزل المرحوم عبدالله الجمال والاخرى تجاه كبري شط جريبه
( المادة الثانية )
يجب على أصحاب السلالم الكائنة علي شاطئ النيل وموصلة لمياهه عمل سور
للمصاطب الموضوع بها السلالم بدرابزين من خشب بحيث يكون بين البرمق والآخر
لايزيد عن (10) سنتي في ميعاد لا يتجاوز العشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار
( المادة الثالثة )
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
تحريرا فى 11 ابريل سنة ١٩٠٧ محمد علي
(*) الوقائع المصرية في 8 مايو سنة 1907 وجه . ا . ا
المصدر: مجموعة قرارات ومنشورات الحكومة المصرية سنة 1907، مجموعة الثلاثة شهور الأولى، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1907 (رابط).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق